نفسهما، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن الأحوط الاجتناب في الجميع، خصوصا في النورة، لخبر عمرو بن سعيد (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج " وفي وافي الكاشاني " أن الصاروج النورة باخلاطها فارسي معرب " وفي الذكرى أنه يستلزم المنع من النورة بطريق الأولى، وخصوصا مع احتمال انصراف الأرض إلى غيرها من الأفراد الشائعة، ولعله لذا أو للشك المقتضي لتعارض أصلي الشغل وبقاء حكم الأرضية، فلا يخرج عن يقين العهدة مال في الرياض إلى العدم وإن كان فيه منع واضح أطلنا الحلام فيه في التيمم وفي بحث النجاسات، وقلنا هناك أن أصل الشغل لا يعارض أصالة بقاء حكم الأرض، بل هو مقطوع به لوروده عليه، كما أنه قلنا هناك أيضا لا مانع من استصحاب أحكام الأرض بل واستصحاب حقيقة الأرض بعد العلم بأن المدار عليها من غير مدخلية للعلم بالصدق عرفا وعدمه، فالشك فيه حينئذ لا يقدح في جريان الاستصحابين كما أوضحناه في بحث الاستحالة وفي بحث العصير وفي بحث التيمم وفي أوائل كتاب الطهارة مفصلا، من أراده فليلاحظه، نعم لا بأس بالاحتياط من جهة ما سمعت، بل عن جماعة التصريح بكراهته على الخزف، كما عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) " لا تسجد على الآجر ".
بل قد يقال بالكراهة في الرمل أيضا، لما في صحيح محمد بن الحسين (3) من أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى بعض أصحابه " لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان "