أو الظهر فيها، بل عن جماعة التصريح بجواز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر، وإن كان قد يناقش في ذلك بأن المرسل الأول غير ثابت من طرقنا، ولعله عامي، وبأنه لا دليل على كفاية الظهر، بل لا دليل على ما ذكره فيها أيضا تبعا للتذكرة من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه معللين له بعد دعوى الفاضل منهما الاجماع عليه بأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يأمر المأمومين بذلك، وفيه أنه لعله اكتفى بالاطلاقات أو بفعله أو نحو ذلك مما يقتضي التعميم، فارتباط صلاتهم بصلاته حتى أنه ربما أجرى عليهما حكم الواحدة في بعض الأحوال لا يقتضي ذلك بحيث يخرج به عن إطلاقات السترة، لكن قد يدفع الأولى بعد الاجماع المحكي المعتضدة بنفي الخلاف بأنه لا حاجة إلى المرسل، بل يكفي فيه إطلاقات السترة، بل لعله أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوها، وحينئذ فيتجه الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما، بل يكتفى بالإمام سترة لمن كان خلفه أيضا لذلك، أما من كان على اليمين أو الشمال من الصف الأول فالاكتفاء به أو بسترته له إن لم يثبت الاجماع السابق لا يخلو من إشكال، خصوصا على ما هو الظاهر من النصوص والفتاوى من كون وضع السترة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله، خلاف للمحكي عن ابن الجنيد تبعا لبعض العامة من الأمر بجعلها على أحدهما، وأنه لا يتوسطها فيجعلها بقصده تمثيلا بالكعبة، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أنه قد يبعد المأمومون عن الإمام بغير الموظف في السترة، إذ الظاهر تقديره بمريض إلى مربط فرس كما صرح به بعضهم، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب، بل في الذكرى أن البعيد عن السترة كفاقدها، بل لعله المراد من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (1): " أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس ".
(٤٠٨)