(صلى الله عليه وآله) عنزة في أسفلها عكازة يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها " وقد سمعت خبري السكوني (1) ومحمد بن إسماعيل (2) في عبارة كشف اللثام السابقة، وسأل علي بن جعفر (3) أخاه موسى (عليه السلام) " عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه ثم يصلي فلا بأس " وزاد فيما رواه الحميري (4) عنه كالمروي عن كتابه، قلت: " فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ " وفيه إيماء إلى مرجوحية ذلك مع عدم السترة، وأن الغرض من وضعها رفع المرجوحية المزبورة بها، بل قد يظهر من بعض النصوص (5) معلومية ذلك في الزمن السابق، بل كانوا يتوهمون خصوصا العامة منهم انقطاع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي، ولذا أكثروا عليهم السلام في بيان فساد الوهم المزبور، وأن ذلك ليس من الأمور الواجبة، بل هو من آداب الصلاة وتوقيرها، وإلا فالله عز وجل أقرب إلى المصلي من كل ما يمر بين يديه، فالصلاة له حينئذ لا للمار، كما أوضح ذلك في خبر أبي بصير السابق وغيره مما سمعت، وفي خبر ابن أبي عمير (6) المروي عن كتاب التوحيد " رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه فقال له:
إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي أصلي له أقرب من هؤلاء " وفي المرفوع إلى محمد بن مسلم (7) أنه " دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادعوا لي موسى (عليه السلام) فدعي، فقال: يا بني