المتضمنة للأمر بالادراء من إشعار بذلك أيضا، ففي صحيح الحلبي (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال:
لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرأ ما استطعت " وفي خبر ابن أبي يعفور (2) سأله أيضا " عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " وفي خبر الحسين بن علوان (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعم من ذلك " وقد فهم الشهيد في الذكرى وغيره من هذه النصوص استحباب الدفع للمصلي مضافا إلى استحباب السترة، نعم قال بعد ذلك: " هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلق؟ نظر، من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه، وفي كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه ومن إطلاق باقي الأخبار، ويمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيد " بل قال أيضا:
" لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز، ورواية أبي سعيد الخدري (4) وغيره عن النبي (صلى الله عليه وآله) " فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " للتغليظ أيضا، أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى حرج (5) أو ضرر ".
قلت: يمكن أن يقال: إن المراد بالادراء الكناية عن التستر الذي هو المدافعة بالتي هي أحسن، ضرورة ظهور النصوص بل صراحتها كما اعترف هو في أنه مع السترة لا يضره بعد مرور المار، لكونه مستورا ولو شرعا كالتستر بالعنزة ونحوها، وإليه