في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " وفي صحيحه (1) الثالث عن أبي جعفر (عليه السلام) " لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك " وسأل ليث المرادي (2) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال فقال: لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ".
ولعله لذا قصر المشهور الكراهة على ما بين اليدين، لكن أطلق ابن زهرة الكراهة على البسط المصورة، كالمحكي عن المختلف والبيان وموضع من التلخيص، بل هو معقد الشهرة في المختلف والتلخيص، بل معقد الاجماع في الغنية، بل زاد في المختلف والتلخيص البيت المصور، وعن الهداية إطلاق كراهة البيت الذي فيه تماثيل نحو ما سمعته عن المقنع، ومقتضى ذلك ثبوت الكراهة للجهات مطلقا، وعن المبسوط " لا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها، فإن كان تحت رجليه فلا بأس " قيل ونحوه البيان والاصباح.
وقد يشهد لخصوص البسط خبر سعد بن إسماعيل (3) عن أبيه أنه سأل الرضا (عليه السلام) " عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟
فقال: والله إني لأكره " مضافا إلى ما سمعته من مرسل ابن أبي عمير (4) وخبر ليث المرادي (5) بل ربما استشهد له بخبر عبد الله بن يحيى الكندي (6) عن أبيه المروي عن المحاسن عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث " إن جبرئيل قال: إنا