وابن حمزة والفاضل والشهيدان وغيرهم، لمرسل البزنطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس " بعد إلغاء خصوص المسجد فيه وإرادة ما كان في قبلة المصلي من الحائط فيه، وجعل اللام للعهد في البالوعة، وكأنه لم يلحظ الأخير في النافع وغيره، فأطلق البالوعة، لكن الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك، فيوافق المحكي عن المبسوط والاصباح والجامع والدروس والبيان " بالوعة بول أو قذر " المراد منه سائر النجاسات، لا خصوص الغائط حتى يوافق ما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما " بالوعة بول أو غائط " معللين له بأن الغائط أفحش، نعم في الروضة " في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه " وفي المحكي عن نهاية الإحكام " في التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال " والتذكرة والمسالك وغيرهما " في التعدي إلى الماء النجس تردد " وفي الذكرى وعن التخليص والبحار " تكره إلى النجاسة الظاهرة " بل عن التلخيص " أنه المشهور " وعن المقنعة " تكره إلى شئ من النجاسات " وعن التحرير " تكره إلى بيوت الغائط ".
قلت: الذي عثرت عليه من النصوص مما له مدخلية في المقام مضافا إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة (2): " إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ " وخبر الفضيل بن يسار (3) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال:
تنح عنها ما استطعت " وفي المحكي من البحار نقلا من كتاب الحسين بن عثمان (4)