غيرها، وأن غرض السائل كونها هي كذلك أو لا، والأمر بالتنحي ناحية في قبر الحسين (عليه السلام) فضلا عن غيره في خبر أبي اليسع (1) المروي عن مزار ابن قولويه، قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) أجعله قبلة إذا صليت قال: تنح هكذا ناحية " وبغير ذلك. لا ما إذا كان يمينا أو شمالا أو خلف، للأصل بلا معارض، واحتمال أن المراد بموثق عمار (2) عدم كون القبر في جهة من الجهات، والبينية المذكورة فيه لا يراد منها اشتراط الكراهة بها كما ترى، وإن كان الحكم مما يتسامح به.
وأما القبران فلا ريب في تحقق البينية بهما حيث يكونان على اليمين والشمال أو أماما وخلفا مثلا، واحتمال كون المراد بينية قبور بمعنى كون ما على جهة اليمين مثلا أقل جمع والشمال كذلك ينفيه إرادة الاستغراق من الجمع المنسلخ منه معه معنى الجمعية، ولولا لفظ البينية لاجتزأنا بالواحد، لكن معها يجب إرادة مصداقها في أفراد القبر، ولا ريب في تحققه هنا بالاثنين بعد القطع بعدم إرادة البينية بالنسبة إلى جميع القبور، كما أن احتمال اعتبار البينية المربعة في الكراهة بقرينة استثناء مقدار العشرة من الجهات الأربعة في الموثق - فلا يكفي حينئذ القبور على الجهتين في الكراهة فضلا عن القبرين - ينفيه ما في ظاهر عبارات الأصحاب من عدم اعتبار أزيد من صدق البينية، بل لعله مقطوع به من كلامهم، فينزل الموثق حينئذ على إرادة بيان التربيع حيث يكون، ومنه يفهم البينية المثناة، هذا.
وقد ظهر من ذلك كله حينئذ أن الكراهة في الاستقبال والاستعلاء ومصداق البينية، وقد تجتمع وقد تفترق، وربما يقال نظرا إلى حديث المناهي (3) وخبر عبيد