المشرق والمغرب كما في الرياض، وقضاء الصلاة معهما مخالف الاجماع إلا من شذ.
وأشنع من ذلك الاستدلال بما في النهاية من أنه رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط، وعليه العمل، بل ربما استشعر من ذيل عبارته الاجماع. وفيه مع أنها رواية مرسلة بأضعف طرق الارسال بل يقوى في الظن كما عن ظاهر النكت إرادته موثق عمار السابق الذي قد عرفت عدم دلالته على المطلوب بقرينة استدلاله به عليه في الخلاف وكتابي الأخبار على ما في الكشف بزعم الدلالة، بل لعله هو مراد الناصريات وجمل العلم والعمل بالمرسل فيهما نحو الارسال السابق على ما في الكشف أيضا، إذ هو (1) في غاية القصور عن الحكم على تلك المطلقات، وجبر ذلك كله بالشهرة المحكية أو المحصلة معارض بأنه موهن بالشهرة المحكية أو المحصلة على ما عرفت. كدعوى اعتضاده بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بناء على أنه القبلة، والعلم والظن مثلا طريق، كما هو مقتضى قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (2): " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " وغيره مما دل على الشرطية، فيشمله حينئذ عموم " من فاتته " ولا يقدح في ذلك خروج ما بين المشرق والمغرب لعموم المنزلة، فلم يفت الشرط، كما أنه لا يقدح خروجهما بالنصوص، بل ظاهر اقترانه بما يوجب الإعادة في الوقت وخارجه الاشتراك معه في ذلك، إذ قد عرفت ظهور النصوص في أن الشرط ظن القبلة مثلا، والمراد من الإعادة بفوات القبلة في قول أبي جعفر (عليه السلام) على حسب ما بينته النصوص، إذ لا أقل من كونه مطلقا قيد بها، ويكفي في الشركة ذلك أو مع القضاء في صورة