خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، قلت: قد عرفت في المسألة السابقة أن الاشكال في وجوب الاجتهاد عليه في الأثناء مع التمكن وفي جواز الاتمام والاجتزاء به مع عدم التمكن، ثم قال: وإن تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فإن ضاق الوقت أتمها، وإلا استأنف الصلاة إن علم أن له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة، وإلا احتمل إتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة، فإن حصلها وإلا كانت هذه إحدى الأربع، قلت: لا يخفى عدم خلوه عن البحث في الجملة بعد تقييد الاتمام في كلامه بأن يكون على غير تلك الجهة التي علم خطأها، هذا.
وفي المحكي عن التحرير والمنتهى أنه لو بان له الخطأ في الأثناء ولم يعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنه يقطع ويجتهد، ولعل ظاهرهما سعة الوقت والعلم بحصول الاجتهاد مع الابطال، فلا منافاة حينئذ بينهما وبين ما في الكشف، نعم أطلق في الذكرى أنه إن لم يمكن تحصيله حال الصلاة فالأجود البطلان، لامتناع الاستمرار على الخطأ وعدم علم الجهة وظنها، قلت: قد يحتمل أنه يكون متحيرا باعتبار حرمة قطع الصلاة، فيعدل عن جهة الخطأ ويتمها، وإن كان الأقوى ما ذكره، ثم قال: ولو تحير الشامي أو اليمني فاجتهد وصلى إلى جهة فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق يقطع بأنه إما في المشرق أو المغرب وهو بإزائه فإنه يتبين الخطأ قطعا، ويحكم هنا ببطلان الصلاة في الحال، فإن رأى الكوكب ينحط علم به المغرب، وإن رآه يرتفع علم به المشرق، وإن أطبق الغيم في الحال فالتحيير باق إلا أنه في جهتين، فإن انكشف فيما بعد وإلا صلى إليهما لا غير، ولو كان المصلي مشرقيا أو مغربيا لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الأفقي، بل يتربص فينتظر علوه وعدمه فيبني على