" وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وإن كان الاستيناف قضاء اتفاقا - إلى أن قال بعد أن حكى عبارة المبسوط السابقة -: وهو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين، وكذا ما في الشرائع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول ".
قلت: لا يخفى ما في اندراج الفرض في إطلاق هذه الفتاوى، بل والموثق بناء على تنزيله على الوقت. مع أنه أشكله في الرياض أيضا تبعا للاستاد الأكبر بأن الظاهر تقدم مراعاة الوقت على مراعاة القبلة، ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقا، بل تقدمه على جل واجبات الصلاة من الشرائط والاجزاء، ثم قال: واستشكل فيه الشهيدان، بل رجح الالحاق بالصورة الأولى: أي الانحراف يسيرا ثانيهما وسبطه في المدارك وغيرهما، وهو الأقوى قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله من النظر، وإن كان الأقوى فيه الاستقامة ثم الاتمام، لكن لا لما ذكره من القضاء المنفي، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم، ضرورة اختصاصه بما لو جاء بالفعل تاما في الوقت ثم بان له الخطأ خارج الوقت فإنه حينئذ لا قضاء لصحة فعله السابق بقاعدة الاجزاء، وبقوله (1) (عليه السلام):
" فحسبه اجتهاده " وغيرهما مما تقدم، لا إذا لم يأت بشئ يكون سببا لسقوط القضاء عنه، ولا لترجيح الوقت على غيره عند التعارض الذي هو خارج عما نحن فيه عند التأمل، بل هو لصحة ما وقع منه في صلاته، إذ الفرض ظهور الخطأ خارج الوقت، وقد عرفت أنه في هذا الحال لا يفسد ما في الوقت من تمام الفعل، وما لا يفسد الكل لا يفسد البعض، ودعوى أنه من ظهور الخطأ في الوقت باعتبار تنزيل الشارع إدراك الركعة منزلة إدراك الوقت كما ترى، ضرورة عدم التلازم، وصدق خروج الوقت لغة وعرفا، على أن المراد من الوقت هنا المتمكن من الإعادة فيه كما هو ظاهر النصوص