وفيه مواضع للنظر، منها ما عرفت، ومنها أنه قد يدفع التشريع إطلاق صحيح زرارة وخبر علي بن جعفر وخبر جميل وغيرها الذي لا يعارضه مورد السؤال في صحيح ابن سنان، بل ولا ما فيه من اشتراط تقلد السيف بعدم الثوب الخارج مخرج الغالب في تردي الثوب لواجده، على أن المقصور منه على الظاهر بيان شدة المحافظة على صورة التردي وعدم سقوطها حتى في هذا الحال، لا أن المراد منه حقيقة الشرطية، كما أن صحيح ابن مسلم كذلك قطعا، فمن الغريب دعوى التشريعية بعد ظهور النصوص في ذلك، نعم ظاهر قوله (عليه السلام) في الصحيح: " تجزيك " إلى آخره أن ذلك أقل المجزي في رفع الكراهة أو حصول الاستحباب، بل المراد من أقليته على الأول تخفيف الكراهة، كما أن المراد منه على الثاني تحصيل جملة من ثواب المستحب، وإلا فالأفضل منه التردي مثلا حقيقة، ومنها أنه لا يخفى على كل ذي مسكة بعد معروفية ستر المنكبين بالرداء أن المراد من هذه النصوص البدلية عنه، وأنه هو الفرد الكامل، بل قوله (عليه السلام) في خبر مرازم: " أو عمامة يرتدي به " كالصريح في ذلك، وأصرح منه خبر وهب بن وهب (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (ع) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر دما، والقوس بمنزلة الرداء " فلا ريب حينئذ في دلالة هذ النصوص على كون الرداء هو الأصل، وأن هذه أبدال له تخف بها الكراهة أو يحصل بها معظم الثواب، بل قد ترتفع الأولى ويحصل الجميع في مقام الاضطرار، فتأمل جيدا في جميع ما ذكرنا ليظهر لك أيضا ما في المحكي عن البحار أيضا من أن الرداء إنما يستحب للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، ولكنه في الإمام آكد، وإذا لم يجد ثوبا يرتدي مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفى بالتكة والسيف والقوس ونحوها، ويمكن
(٢٦١)