جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
في الكراهة يمكن تعميمها للاتهام بسائر المحرمات من الغصب وغيره كما صرح به الفاضل والشهيدان والعليان وغيرهم على ما حكي عن البعض، وربما كان في إطلاق الأمن وما تقدم سابقا من تجنب الجلود المأخوذة من مستحل الميتة بالدبغ ومعلومية رجحان الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض أدلته في كراهة تركه مطلقا، أو في خصوص الصلاة التي أمرها شديد، وينبغي النظر فيما يفعلها فيه وعلى ما يفعلها (إيماء إلى ذلك) (1).
وعلى كل حال فلا حرمة قطعا في المتهم بالنجاسة فضلا عن غيره، لما سمعته سابقا في كتاب الطهارة مفصلا من عدم التنجيس بغير العلم من الاحتمال والظن، واحتمال التعبد للنواهي السابقة وإن لم نقل بالتنجيس في غاية الضعف، لوجوب حمل النهي فيها على الكراهة، لأن ابن سنان كما سأله عن ذلك فنهاه كذلك، سأله (2) " عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال له:
صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " وسأله ابن عمار (3) أيضا " عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال: نعم، فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا، ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة " وجميل بن عياش (4) أيضا " عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل

(1) ما بين القوسين ليس في النسخة الأصلية وإنما زاده القمشهي رحمة الله عليه لتصحيح العبارة ولعل العبارة وافية بدونه بأن كان " الايماء " مستترا في قوله قدس سره:
" وربما كان في اطلاق الأمن " (2) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 (3) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 (4) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 وفي الوسائل " عن عبد الله بن جميل بن عياش عن أبي علي البزاز عن أبيه قال.. " الخ
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست