وعمة حرمها بعض السلف * بلا تلحي وبلا سدل الطرف وربما كان في النصوص (1) ما يشهد لذلك وأن المقصود عدم الطابقية والاقتعاط الذي يحصل إما بالتلحي أو السدل، وبهما يمتاز المسلم من المشرك لا بخصوص التحلي، فإنه وإن اقتضاه بعض تلك النصوص (2) لكن في بعض أخبار السدل ما تضمن أنه به يحصل الامتياز، فعن كتاب الأمان للسيد بن طاووس نقلا عن كتاب أبي العباس ابن عقدة المسمى بكتاب الولاية (3) باسناده قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم إلى علي (عليه السلام) فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال:
هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم، وذلك حاجز بين المسلمين والمشركين ".
بل ربما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر (4) " عمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) يوم غدير خم عمامة فأسدلها بين كتفيه، وقال: هكذا أيدني ربي بالملائكة " تحقق السدل ولو من خلف، ولا يعتبر فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضي به الأخبار الأخر كالصحيح (5) عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عز وجل (6): " مسومين " " لفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسدلها بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرائيل (عليه السلام) فسدلها بين يديه ومن خلفه " وقال الصادق (عليه السلام) (7): " عمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا بيده فسدلها