يؤم في حال إلا أن يكون عليه رداء، بل لعله أولى من تقدير جميع ما في السؤال الذي لا يحسن الاستثناء منه حينئذ، أو تقدير خصوص الايتمام في القميص منه، ولو سلم المساواة أمكن ترجيح ما ذكرناه بالاجماع المتقدم المعتضد بما عرفت، بل لو سلم ظهوره في ذلك فأقصاه أنه أخص من المدعى، ويجبر بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا الذي لا يقدح فيه خلاف الشاذ من متأخري المتأخرين، خصوصا والمقام مقام كراهة يتسامح فيه، وأما قول أبي جعفر (عليه السلام) فلا تأييد فيه لما ذكره من الاختصاص المزبور، لاحتمال الاجزاء فيه الاكتفاء بأقل الواجب من ستر العورة لا الاجزاء عن الاستحباب كما يومي إليه ذكر الإزار، وإلا لنا في إطلاق الصحيحة المتقدمة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال، وتقييدها أو تخصيصها به يقتضي عدم الاستحباب في هذه الصورة وإن اتحد القميص، وظاهره هنا عدم القول به، بل قد يقال: إن التأمل في الصحيح المزبور يؤكد ما قلناه، ضرورة ظهوره في معروفية الرداء للإمام، ولذا احتاج (عليه السلام) إلى الاعتذار عنه بكثافة القميص، وظاهر لفظ الاجزاء فيه على هذا التقدير أن هذا أقل المجزئ، وإلا فالفضل في غيره، فلا بأس حينئذ بالقول بخفة الكراهة بحصول بعض الرجحان بكثافة القميص لهذا الصحيح، كما أنها تخف بوضع القميص تحت الممطر أو الجبة، بل بمطلق لبس الثوبين، للجمع بين ما عرفت وبين ما في خبر علي بن جعفر (1) المروي عن كتاب المسائل سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس - وسأله أيضا - عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال: إذا كان ثوبين فلا بأس " بحمل البأس المنفي فيه على البأس الحاصل من ترك ذلك مع الرداء، إذا هو أولى من تخصيص ما عرفت من دليل الكراهة المبنية على التسامح بذلك خصوصا مع قوة إطلاق
(٢٥٨)