جل علمائنا، بل في الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم (1) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس " المحمول تفصيله بقرينة عدم القائل به على خفة الكراهة للاحتياج إلى اللثام حينئذ توقيا عن الغبار، كحمل ما في مضمر سماعة (2) " سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل " على إرادة مرجوحية التلثم على وجه الكراهة، ضرورة عدم الفضل فيه، وإلا كانا معا مستحبين، ويكون الجائز حينئذ ستر الفم بما لا يسمى لثاما، وهو مقطوع بعدمه، فلا بد حينئذ من عدم إرادة معنى التفضيلية من أفعل التفضيل فيه، وهو وإن كان لا يستلزم الكراهة في اللثام على هذا التقدير، لامكان تحققه بجواز اللثام، لكن بقرينة ما عرفت ينبغي إرادة المرجوحية السابقة، لكن على كل حال هو مع الأصل والاجماع المعتضد بالشهرة حجة على المحكي عن المفيد من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة، قيل: وكذا في المبسوط والنهاية أطلق النهي عنه حتى يكشفهما، ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه، وإلا فلا دليل له سوى النهي في الصحيح السابق المشتمل على ما لا يقول به من التفصيل المحمول على الكراهة بقرينة ما عرفت، مضافا إلى صحيح ابن سنان (3) " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته، وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك " وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل الحسن بن علي (4) " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه " ونحوهما صحيحا الحلبي عن الصادق (عليه السلام) لكن مع تقييد نفي البأس بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما (5) وفي الآخر (6) إذا أسمع أذنيه الهمهمة، واحتمال كون
(٢٥٤)