قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما، ويومي إيماء " بل هو دليل في نفسه خصوصا بعد اعتضاده بما عرفت، وبأنه لو كان المدار في الركوع والسجود على أمن المطلع وعدمه لم يصح إطلاق الايماء للجالس في جملة من النصوص المعتبرة (1) مع إمكان عدم البدو بوضع يديه أو يد زوجته أو نحو ذلك - يدفعها أنه لا شهرة في العمل بالخير المزبور فضلا عن الاجماع، وذلك لأن الصدوق والمفيد والسيد وإن حكي عنهم الايماء إلا أن مذهبهم تعين الجلوس على العاري المنفرد مطلقا أمن المطلع أو لا كما عرفته سابقا، كما أن ابن إدريس مذهبه وجوب القيام عليه مطلقا، وهذا منهم طرح لنصوص التفصيل، بل من الأولين طرح لنصوص القيام التي هذا الصحيح من جملتها، والبحث في الركوع والسجود والقيام على تقدير العمل بنصوص التفصيل، وأما الشيخ في مبسوطه ونهايته وخلافه وابن حمزة في الوسيلة وابن البراج والديلمي في المراسم فالمحكي عنهم عدم التعرض للايماء في المنفرد أصلا، نعم الشيخ وابن حمزة منهم ذكراه في الإمام خاصة، وربما استظهر منهم جميعا موافقة ابن زهرة في الركوع والسجود، ضرورة أنه لو كان الفرض عندهم الايماء لوجب ذكره خصوصا، ومقتضى الأصل وجوب غيره، فليس حينئذ إلا يحيى بن سعيد والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم من متأخري المتأخرين.
بل المحكي عن العلامة منهم في النهاية التردد في الايماء قائما مع تقريبه من أنه أقرب إلى الستر، وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة، ومن أنهما ركنان، والستر زينة وكمال للأركان، فلا يسقط الركن لسقوط الزينة، والوجه الأول من التردد كما ترى، وقد سمعت كلامه في المنتهى في ركوع المأمومين وسجودهم، وربما ظهر من كشف اللثام نوع ميل إليه، قال بعد أن حكى عن ابن زهرة الجزم وعن الفاضل التردد: " قلت: