الفتاوى - بل قد عرفت قصورها من وجوه أخر، منها أن مقتضاها الركوع والسجود للقائم مع عدم البدو أو كان الدبر مكشوفا لا يمكن ستره بالأليتين، وهو مخالف لاطلاق الفتاوى - كما ترى، فالمتجه حينئذ بناء على العمل بهذا الصحيح (1) وغيره من النصوص الاقتصار على الكيفية المزبورة للعاري من غير مدخلية لانكشاف العورة حينئذ في الصلاة، لعدم الدليل، بل إطلاق الأدلة قاض بخلافه، وحينئذ لا بأس بالجلوس لايماء السجود وإن تكشف به فضلا عن تعرضه له، على أن مقتضاه أنه يتشهد ويسلم قائما، ولا أعرف تصريحا به ممن تقدم عليه، كما أنه لا أعرف دليلا له، بل الأصل قاض بخلاف، ومن ذلك كله تعرف وهن الصحيح المزبور (2) بل قد يوهنه أيضا بعد وجوب الايماء من قيام بحيث لا يجوز له الجلوس في صورة عدم بدو العورة، بل يمكن دعوى أنه لا يلتزمه أحد منهم، ولذا صرح بعض مشائخنا بالجواز في مثل الفرض مع قوله بمقالتهم، فتأمل.
وإجماع ابن إدريس معارض باجماع ابن زهرة، بل قد يشهد التتبع برجحان الثاني عليه، خصوصا وقد ادعاه في المأمومين الذين قد عرفت حالهم، والقائل بركوعهم وسجودهم، كما أنك قد عرفت ما في دعوى أن المحصل من الأدلة وجوب الستر للصلاة مطلقا، بل سيرها مع التأمل فيها قاض بخلاف ذلك كما هو واضح.
ومضمر سماعة (3) مروي في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب بلفظ القعود، فيكون حينئذ كباقي نصوص الايماء (4) للقاعد المحمولة على عدم أمن المطلع، ولا ريب