الواسطي (1) " إن الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة " لا دلالة فيه على أن ذلك للصلاة، بل ظاهره تحقق الستر من حيث النظر، كما أن المراد من إطلاق النصوص الصلاة قائما صلاة القائم المعهودة، بمعنى أنه مع عدم المطلع يرتفع المانع عن القيام، لا أن المراد الاتيان بجميع صلاته من ركوع وسجود وتشهد وتسليم حال القيام، بل وكذا قوله (عليه السلام): " صلى جالسا " أي جاء بصلاة الجالس المعهودة، إلا أنه لما تكثرت النصوص (2) المفتى بها من الأصحاب في أن فرضه الايماء، وعلم أن الجلوس لمكان حصول الستر به عن المطلع تعين القول به حينئذ مع وجود المطلع، وعدم إمكانهما مع الأمن من بدوهما له.
أما القيام فلم نجد في النصوص ما يدل على أمره فيه بالايماء سوى ما في صحيح علي بن جعفر (3) " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " الذي هو - مع عدم العمل به على إطلاقه لوجوب الجلوس عليه مع عدم الأمن ولا صراحة فيه بالايماء للسجود - قاصر عن معارضة ما سمعته، خصوصا مع إمكان حمل الايماء فيه على إرادة أول أفراد مسمى الركوع.
ودعوى ترجيحه على ما تقدم - باعتضاده بفتاوى الأصحاب، وباجماع ابن إدريس، وبأن المحصل من الأدلة وجوب ستر العورة للصلاة وإن كان ما تستر به مرتبا، وبما في مضمر سماعة (4) المروي في التهذيب " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟