الصلاة المقتضية للبدو للناظر.
بل يقوى في النفس مع التأمل الجيد أن المراد من النصوص سقوط الستر من حيث الصلاة كباقي الشرائط المتعذرة، إلا أن الفرق بينها وبينه وجوب الستر عن الناظر لا للصلاة، فمع فرض عدمه لا يسقط شئ من أفعال الصلاة، ومعه يتعارض ما دل على وجوب القيام والركوع والسجود وما دل على وجوب الستر، إلا أن الظاهر من هذه النصوص المعتضدة بالفتاوى تقديم الثاني على الأول، فينتقل من القيام إلى الجلوس، ومن الركوع والسجود إلى الايماء، فيتجه على ذلك عدم بطلان الصلاة بتكشف العورة في حال القيام والجلوس عمدا فضلا عن السهو، ضرورة كون النهي من حيث النظر لا الصلاة، وهذا وإن صعب على أذهان جملة من الناس لغلبة التقليد عليهم، إلا أن التأمل الجيد في الموثق (1) وخبر الحفيرة (2) وفي نصوص التفصيل (3) بين أمن المطلع وعدمه، وفي إطلاق ما دل على وجوب القيام (4) والركوع (5) والسجود (6) في الصلاة، وفي أنه لا دليل على شرطية الستر للصلاة بالأليتين وبباقي بدن المصلي وغيره مما هو محلل لمسه، بل ظاهر كثير منهم وصريح بعضهم انتهاء مراتب الستر بالأمور السابقة، وأن البدن والشعر وغيرهما ليس منها، وفي غير ذلك مما لا يخفى على الماهر يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا.
ومنه يظهر ما في شرح الأستاذ من دعوى عموم في الستر للصلاة، مهما أمكن بحيث يشمل البدن ونحوه، بل يظهر غير ذلك مما فيه أيضا، وما في خبر أبي يحيى