في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، وكان المطلع موجودا حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس، وهو جيد جدا.
نعم لو فرض صف ثان بعد الصف الأول كان فرض الأول إلا بماء كالإمام، لوجود المطلع، وفي التحرير الاجماع عليه، والركوع والسجود للصف الثاني، نعم إذا كانوا في مكان مظلم مثلا أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع كما صرح بجميع ذلك في الذكرى أيضا، ولا ينافيه الرواية المزبورة المنزلة على الغالب، كما أنه لا مجال لاحتمال اشتراط صحة الجماعة بكونها في صف واحد بعد إطلاق النص والفتوى وتصريح البعض.
بل من ذلك كله يظهر قوة ما ذهب إليه ابن زهرة مدعيا الاجماع عليه من الفرق في المنفرد بين صلاته من جلوس لعدم أمن المطلع وصلاته من قيام لأمنه، فيومي الأول للركوع والسجود، دون الثاني فيركع ويسجد، للأصل، وخير الحفيرة (1) والموثق المزبور (2) والاجماع المنقول، ولأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضا وجوب الركوع والسجود وإن استلزما انكشاف العورة، ضرورة اشتراكهما في عدم قدحها مع عدم التمكن، ولذا لم يقدح انكشاف قبله في القيام، ودعوى الفرق بينهما بامكان وضع يده في القيام على قبله، فيكون مستور العورتين باليد والأليتين بخلافهما يدفعها أن ظاهر النص والفتوى عدم وجوب الوضع المزبور، على أنه عليه لم يتجه التفصيل بين أمن المطلع وعدمه، ضرورة ظهوره في عدم البأس في التكشف في الأول دون الثاني.
وما في حسن زرارة (3) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من