موسى بن إسماعيل بن موسى (1) المروي عن نوادر الرواندي " من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة " بل عن المعتبر والمنتهى أنه قول أهل العلم، ولعله كذلك، فإنه وإن أطلق في الخلاف والغنية الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة باجتهاده ثم عرف ذلك كالمحكي عن المقنعة وجمل السيد والنهاية والمبسوط والسرائر وظاهر الفقيه، بل قيل إنه حكي عن الكاتب والتقي، بل في كشف اللثام أنه المشهور وفي الخلاف الاجماع عليه، وفي السرائر نفي الخلاف، بل فيه أيضا أني لم أظفر بقائل صريحا بعدم الإعادة قبل الفاضلين، لكن لعل مرادهم من غير القبلة ما لا يشمل ذلك، كما أومأ إليه قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة (2) في الصحيح: " لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال: يعيد " بل حكي عن بعضهم التصريح بذلك كظاهر المصباح، بل لعله ظاهر المحكي عن التهذيب أيضا، بل لعله فهم من المقنعة أيضا ذلك، فلاحظ وتأمل، بل يمكن دعوى ظهور معقد إجماع الخلاف فيه، قال: " من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة " ثم حكى الاجماع، فيحتمل إرادة إحدى الجهات الأربع فلا يدخل ما بين المشرق والمغرب فيها، فتأمل. على أنه من المستبعد طرحهم النصوص المزبورة التي لا يعارضها إطلاق المعتبرة المستفيضة (3) الآتية المتضمنة لإعادة من صلى إلى غير القبلة في الوقت لا في خارجه بعد إرادة ما لا يشمل ذلك من غير القبلة فيها بشهادة النصوص والاجماعات السابقة المؤيدة بقاعدة الاجزاء وإطلاقات الصلاة القاطعة لأصالة الشغل
(٢٥)