إرادتهم الترتيب في الوجود والتنبيه على الأفراد الغير المتعارفة، ضرورة عدم صحة الشرطية بالنسبة إلى الجلد والملبد غير المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك مما لا يسمى ثوبا، ولم يحك عن أحد الخلاف فيه، بل يمكن دعوى الاجماع والنصوص على خلافه، فلا بد من حمل الشرطية في كلامهم على ما ذكرنا، وربما يؤيده عدم ذكر الخلاف في الجواز اختيارا في كشف اللثام، مع أن عبارة القواعد والشرائع بمرأى منه.
بل ظاهر اقتصاره على نقله في الطين يقضي بذلك، كما أن ما عن المجلسي من نسبة الجواز اختيارا حتى في الطين إلى الأكثر يؤيد ما ذكرنا، خصوصا مع تنصيصه أن منهم الشيخ والفاضلين والشهيد في البيان، مع أن عبارة البيان " وفاقد الستر يستر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين " فلم يفهم منه اشتراط الستر بذلك بالفقد، وقد يشهد له ما في المبسوط والسرائر والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام على ما حكي عن بعضهم، قال في المحكي عن موضع من الأول: " فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك، فإن وجد طينا وجب عليه أن يطين عورته " وفي آخر " وأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن يستره " ومثلها عن السرائر، ضرورة عدم إرادة حقيقة الشرطية، لما عرفته من إمكان دعوى الاجماع على عدمها بالنسبة إلى الجلد، ومنه يعلم عدم إرادة مفهوم الوصف مما في التحرير كما عن المنتهى " الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا وجب، ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة " قيل ونحوه ما في نهاية الإحكام، وما في القواعد " ولو فقد الثوب ستر بغيره من الشجر والطين ونحوهما " وفي النافع كما في المعتبر " يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين " وفي الإرشاد " ويجب سترها مع القدرة ولو بالورق والطين " إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة