" إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يتزين له " وخبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الإسناد للحميري سأل أخاه (ع) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح " لكن ليس متأكدا كما بين السرة إلى الركبة.
ولعله للخبر المزبور، ومفهوم مرسل سماعة (2) " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين " حكم المصنف بالكراهة، لا لما في المدارك من صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " وصحيح عبد الله بن سنان (4) " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: يحل التكة منه ويضعها على عاتقه ويصلي " ضرورة عدم اقتضاء ذلك الكراهة في مفروض المتن، كما أن قوله بعد ذلك: " وتتأكد الكراهة للإمام، بل يكره له الصلاة في القميص وحده - لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (5) " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء قال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " - خروج عما نحن فيه، ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من حيث الاقتصار على ستر القبل والدبر، نعم قد يكون في صحيح علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح " دلالة على ذلك، كل ذا مع التسامح.
نعم ينبغي تقييده بحال الاختيار، أما مع الاضطرار بأن ستر العورتين ولم يجد