وجوب التستر به عن الناظر المحترم، فيصلي به حينئذ قائما وفي الركوع والسجود، أو الايماء لهما ما تعرفه إن شاء الله في العاري الآمن من قوة القول بالأول فيه، خلافا للمشهور بين المتأخرين فالثاني، فيركع ويسجد حينئذ أو يومي على اختلاف القولين، إلا أني لم أجد قائلا صريحا بالثاني، بل ظاهر القائل بكونه ساترا ولو حال الضرورة أنه به يتم الركوع والسجود، نعم قال في كشف اللثام: " إن ستر اللون والحجم فلا كلام، وإن ستر اللون فقط فكذلك، بناء على ما مر يعني من عدم وجوب ستر الحجم وخصوصا عند الضرورة، لكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الايماء للركوع والسجود " وأشار بذلك إلى ما في الذكرى حيث أنه بعد أن ذكر وجوب ستر الحجم واللون به عند الاضطرار قال: " ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الواقفي (1) عن قيم حمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: " النورة سترة " وفي سقوط الايماء هنا نظر، من حيث إطلاق الستر عليه، ومن إباء العرف " ونحوه في الدروس، بل عن الموجز وكشفه أنه يومي حينئذ، إذ المراد على الظاهر بستر الحجم واللون به أو الثاني خاصة أن التستر به إن كان بطريق الاطلاء به فهو الثاني، وإن كان متماسكا يمكن أن يستتر به منفصلا فهو الأول لا الحجم الذي ذكرناه سابقا، لاستبعاد عدم ستر الطين له بالمعنى الذي قلناه سابقا في حال ستره اللون، كما هو واضح.
وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى عدم الاجتزاء به للستر من حيث الصلاة وإن وجب من حيث النظر، وأنه به يكون العاري آمن المطلع، فيجب عليه الاطلاء به لذلك، إذ الظاهر وجوب تحصيل ما يأمن به العاري عن المطلع من مكان وغيره لتحصيل الواجب من القيام، أوله وللركوع والسجود على القول الآخر، وإطلاق