من مدلول صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه الذي رواه الشيخ وابن إدريس في المحكي عن مستطرفاته نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، قال: " سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها وبين الخروج في تمام الصلاة أو بعضها واستمر إلى الفراغ، وبه ينقطع الأصل المزبور في ذلك كله وفي غيره مما يندرج فيه، خصوصا بعد عدم الخلاف فيه فيما أجد إلا ما سمعته من احتمال التحرير، ولا ريب في ضعفه، وأنه كالاجتهاد في مقابلة النص.
وفي الذكرى بعد أن حكى عن ابن الجنيد " لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط " وعن المبسوط " فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله " والمعتبر " لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم يبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم - قال -:
كلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بأن الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق، لأنه يتضمن أن الستر حصل في بعض الصلاة، ولو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد، فإنه صريح في الأمرين، والرواية تضمنت الفرج، وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين، وللوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد، وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة، وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا يحصل البطلان بدونه، وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها، فيبطل بدونه - إلى أن