للذكرى وجامع المقاصد والمحكي عن المهذب وغيره، بل ربما نسب إلى الأكثر، وكون الدرع والثوب والقميص والملحفة ونحوها في النصوص مثالا لصنفها مادة وهيئة أو هيئة لا مادة ليس بأولى من دعوى كونها مثالا لما يشمل الحشيش والورق ونحوهما، بل قد يقال: إنها خصت بالذكر لغلبتها وتعارفها لا لإرادة عدم جواز الصلاة بغيرها وغير صنفها، وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما إلى المعتاد الذي يمكن منعه أيضا، وإلا لوجب مراعاة الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر بل وكيفية الستر كما التزم به بعض مشائخنا، نعم يجتزى بالوضع ونحوه مما لا يعد لبسا، ضرورة عدم الاكتفاء باعتياد غير ذلك الزمن، لعدم تعليق الحكم على الاعتياد المختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كالمكيل والموزون، ولعل بأدنى نظر وتأمل في خلو النصوص عن الإشارة إلى شئ من ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل وإجمال العبادة المقتضيان لليقين بالخروج عن العهدة، فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة، بل ربما تجاوز بعضها لعدم معرفته بمحال الشك الذي تجرى فيه نحو ذلك، فلم يميز ما يختلج في نفسه أنه شك أو احتمال قريب أو بعيد، وكل ذلك من الخلط والخبط وقلة التدبر والتأمل في الفقه، وكان المقام من ذلك.
ومن هنا كان خيرة الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي والمحكي عن المهذب والموجز وكشف الالتباس وغيرها جواز التستر بالحشيش والورق ونحوهما اختيارا، بل لعله مقتضى إطلاق معقد إجماع التحرير والتذكرة والمحكي عن المنتهى جوازه به من غير تقييد بالضرورة، بل في الأخير نفي الخلاف فيه بين أهل العلم، بل قيل: إن ذكر القطن والكتان معه دال على ذلك، بل قد يقال: إنه مراد المتن والقواعد وما ماثلهما في التعبير وإن عبروا بما ظاهره الشرطية، إلا أنه يمكن