نسيان الحرمة أيضا، ضرورة كونه بنسيانه رجع إلى الجهل.
ولعله لذا قال في البيان وعن كشف الالتباس والمقاصد العلية وروض الجنان من أن ناسي الحكم كجاهله، بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب، فإنه عذر قطعا، لعدم تكليفه بعدمه، للأصل وعدم القدرة عادة في أكثر أفراده، فلا نهي حينئذ يعارض الأجزاء الحاصل بامتثال الأمر بالصلاة مستترا حتى يحكم عليه، أو تحتاج الصحة إلى شئ غير الأمر، وليس، والفرض انحصار مقتضى الفساد بالنهي، أما الغاصب فلا ريب في عذرية غير المقدور منه عادة بالنسبة إليه، وعلى فرض خروجه مطلقا عن القدرة فهو عذر مطلقا، فتصح صلاته حينئذ ولا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه، لما عرفت وفاقا للبيان وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمحكي عن ابن إدريس والمنتهى وإرشاد الجعفرية، وخلافا للقواعد والتذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام والايضاح والمؤجر الحاوي وروض الجنان، بل قيل: إنه مقتضى إطلاق الفتاوى، فيعيد في الوقت بل وخارجه على الظاهر من إطلاقهم الإعادة، وللدروس وظاهر الذكرى والمحكي من المختلف، فيعيد في الوقت لا في خارجه، إذ ليس للأول إلا أنه كالمصلي عاريا، لأن هذا الستر كالعري وكالتستر بالظلمة وباليد وبالنجس، وأنه مفرط بالنسيان، لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار، وأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة، والأصل بقاؤه، ولم يعلم زواله بالنسيان.
وفي الأول أن الفرق واضح بعدم حصول الشرط في المشبه به، وحصوله في المشبه، ضرورة عدم المانع شرعا، لصلاحية الامتثال به، ودعوى أن أوامر الستر تنصرف إلى المحلل يدفعها - مع أن فرض البحث كون الفساد من النهي الذي لا يجامع الأمر - أنه محلل له واقعا ما دام الوصف وإن ضمن الأجرة، إذ لا نعني بالمباح إلا ما لا عقاب على فعله، فإن قيل: إن المراد انصراف أوامر الستر إلى غير هذا الفرد