وفي خبر يونس بن يعقوب (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال: لا يضره " وبه أفتى الشهيد في الذكرى، والبرطلة بالتخفيف وقد تشدد قلنسوة، ولعلها من لباس الشهرة لبعض الناس، وفي صحيح العيص (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال: نعم إذا كانت مأمونة " وهو محتمل للصلاة فيه لا على وجه زي النساء حتى يكون محرما، لكنه غير خفي عليك أنا في غنية عن إثبات الصحة به باطلاق الأدلة السالم عن المعارض، نعم في خصوص الساتر منه البحث السابق، وقد عرفت أن التحقيق كونه كغيره بالنسبة إلى القاعدة، والظاهر عدم اقتضائها الفساد هنا كما أوضحناه في الذهب، ضرورة عدم اتحاد اللبس مع شئ من أجزاء الصلاة، إذ ليس القيام والركوع والسجود أفرادا له، بل هي أفعال تقارنه، فحرمة الملابسة حينئذ حالها لا تقتضي حرمة في شئ منها، ولعله لذلك بنى في الرياض البطلان في الذهب مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة على مسألة الضد مع قوله بالبطلان في المغصوب للاتحاد، وليس إلا للفرق بينهما، فظهر حينئذ أنه لا اقتضاء للبطلان في المغصوب من حيث اللبس.
وثالثها تحريكه بالقيام والركوع والسجود ونحوها، ولا ريب في حرمة ذلك، لكن قد يمنع اتحاده مع الأفعال المزبورة التي هي حركات للبدن وتصرف فيه من غير توقف على حركات اللباس، نعم تحريكه مقارن لها، فهو محرم حالها لا أنها هي هو، ضرورة كون المتحرك أمرين متغايرين هما البدن واللباس، والفرق بينه وبين المكان واضح بمعلومية ضرورية الجسم وأكوانه للمكان، بخلاف اللباس المعلوم كونه ليس من ضرورياته وما يتراءى في بادي النظر - من أن هذه الأفعال نفسها تصرف في اللباس،