تحصيله: أي الاجماع في خصوص الساتر منه المدعى عليه الاجماع زيادة على ما عرفت في جامع المقاصد وعن الغربة وإرشاد الجعفرية وروض الجنان، إذ المحكي عن الفضل بن شاذان من القول بالصحة فيه وفي المكان المغصوب ونحوهما غير متحقق، وعلى تقديره غير قادح، وإن وافقه عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين، مع احتمال كون ذلك منهم للقاعدة، وإلا فقد يستظهرون من الأدلة الخاصة ما يقضي بالبطلان، فالخلاف منهم هنا غير متحقق، أما غير الساتر منه ففي المعتبر والمدارك عدم البطلان فيه، بل في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن المقاصد العلية وإرشاد الجعفرية الميل إليه، قال في المعتبر: " إعلم أني لم أقف على نص من أهل البيت (عليهم السلام) بابطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشائخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته، أما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ".
قلت: قد يناقش فيه بأنه يكفي فيه إطلاق الاجماعات السابقة المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقق فيه قبله، مضافا إلى خبر إسماعيل بن جابر (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) بل صحيحه بناء على توثيق محمد بن سنان، بل إرسال الصدوق له في الفقيه إلى الصادق (عليه السلام) على سبيل الجزم مما يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح، خصوصا بعد التزامه أنه لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، قال: " لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق " بناء على إرادة عدم الاجزاء من عدم القبول كما هو الظاهر منه حال عدم القرينة، وعلى إرادة ما يشمل ما نحن فيه من الانفاق ولو من حيث المنفعة، أو كونه مفهوما منه،