ما دل على استحبابه فيه (1) وعدم المخصص.
خلافا لظاهر الشرائع والنافع فتردد (2)، ولعله لاطلاق الرواية السابقة.
ويدفعه أن الظاهر من قوله: (صلى جالسا) ما يقابل القيام في حالة الاختيار.
(1) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(2) الشرائع 1: 81، المختمر النافع: 30.