____________________
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله) (1). والأصح العدم، لأن مخالفة المنقول غير جائزة، وبقاء المعنى غير كاف، لأن التعبد بالألفاظ المخصوصة ثابت، وهذه الرواية لا تنهض معارضة لغيرها من الأخبار المشهورة في المذهب (2).
ومثله ما لو أبدل شيئا من الألفاظ بمرادفه، كما لو أبدل أشهد بأعلم، واسمه تعالى باسم آخر، والال بالأهل، ونحو ذلك لما قلناه، أو غير الترتيب المنقول.
فائدة: آل محمد هم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام للنقل الثابت في ذلك من طرقنا (3) وطرق المخالفين (4)، ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام تغليبا.
قوله: (ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل).
وجوب الجلوس مطمئنا بقدر التشهد الواجب بإجماعنا، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فلو شرع في التشهد وفي الرفع من السجود معا، أو نهض قائما قبل إكماله بطل تشهده وصلاته إن كان متعمدا للنهي المقتضي للفساد. مع الإخلال بالواجب، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محله، وإلا فالظاهر أنه لا يقضيه بعد الصلاة.
وهذا إنما هو حال الاختيار، أما عند الضرورة كما لو عجز عن الطمأنينة أو صلى ماشيا لم تجب الطمأنينة، لا كما يجب الجلوس لو عجز عنه، ولو اقتضت التقية فعله من قيام كما لو كان مسبوقا بركعة فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام
ومثله ما لو أبدل شيئا من الألفاظ بمرادفه، كما لو أبدل أشهد بأعلم، واسمه تعالى باسم آخر، والال بالأهل، ونحو ذلك لما قلناه، أو غير الترتيب المنقول.
فائدة: آل محمد هم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام للنقل الثابت في ذلك من طرقنا (3) وطرق المخالفين (4)، ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام تغليبا.
قوله: (ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل).
وجوب الجلوس مطمئنا بقدر التشهد الواجب بإجماعنا، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فلو شرع في التشهد وفي الرفع من السجود معا، أو نهض قائما قبل إكماله بطل تشهده وصلاته إن كان متعمدا للنهي المقتضي للفساد. مع الإخلال بالواجب، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محله، وإلا فالظاهر أنه لا يقضيه بعد الصلاة.
وهذا إنما هو حال الاختيار، أما عند الضرورة كما لو عجز عن الطمأنينة أو صلى ماشيا لم تجب الطمأنينة، لا كما يجب الجلوس لو عجز عنه، ولو اقتضت التقية فعله من قيام كما لو كان مسبوقا بركعة فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام