جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك،
____________________
ولا ينافي استحباب سبق اليدين والإرغام بالأنف إلصاقة بالرغام، وهو التراب، والمراد السجود عليه، ولا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد أنه سنة.
ويستحب الدعاء قبل التسبيح، لما روي عن الصادق عليه السلام: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت وأنت ربي) (1)، إلى آخره.
قوله: (والتسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا فما زاد).
قد سبق مثله في الركوع، وقد تقدم فيه نهاية الاستحباب، فهنا كذلك.
قوله: (والتخوية للرجل).
وهو إلقاء الخواء بين الأعضاء، ويسمى التجافي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين رجليه وجنح بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب (2)، ولحديث حماد، ولقول الباقر عليه السلام: (لا تفترش ذراعيك افتراش السبع) (3). واحترز بالرجل عن المرأة، فسيأتي أنها تسجد لاطئة بالأرض، وليس ببعيد إلحاق الخنثى بها.
قوله: (والدعاء بين السجدتين).
لما روي عن الصادق عليه السلام: (اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني) (4)، إلى آخره، أو بغير ذلك.
قوله: (والتورك).
وصورته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمني إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي

(١) الكافي ٣: ٣٢١ حديث ١، التهذيب ٢: ٧٩ حديث ٢٥٩.
(٢) سنن الترمذي ١: ١٧٢ حديث ٢٧٥.
(٣) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٤) الكافي ٣: ٣٢١ حديث ١، التهذيب ٢: ٧٩ حديث ٢٩٥، سنن الترمذي ١: ١٧٥ حديث 283.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست