كتب عليه شئ من العلم كالحديث والفقه، وكالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
ولا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد والعقب من المستنجي وغيره وكذنب الحمار، فلو استنجى بذلك جاز، ولا فرق بين يده ويد غيره، لأنه لا حرج على الموفي (1) تعاطي النجاسات، وكذا يجوز بجملة الحيوان، كما لو استنجى بعصفورة حية وشبهها.
ولا يلحق بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة، فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب والفضة والأحجار النفيسة، كما بالقطعة من الديباج.
وإذا استنجى بالمحرم كالمطعوم وغيره، أثم وأجزأ على الأقوى، لأن القصد قلع النجاسة وقد حصل، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده، وقيل:
لا يجزيه، لأن الحجر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، وينتقض بالحجر المغصوب، وعلى الثاني له الاقتصار على الأحجار، كأنه لم يستعمل شيئا، إلا إذا نقل النجاسة عن موضعها كالأملس.
ويجوز استعمال الخزف والمدر والجلد الطاهر والصوف والقطن والخرق بدلا من الأحجار.
ولا فرق في الجلد بين المدبوغ وغيره من المأكول وغيره، إلا المشوي لأنه مطعوم حينئذ، مع احتمال المنع لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا.
ولو كان الطين نجسا وصار آجرا، طهر وجاز الاستنجاء به.
ولا يجوز استعمال ما استنجى به أولا، إلا بعد غسله، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه، إلا أن يكون طاهرا كالحجر الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شئ فيجوز.
الرابع: العدد، ويجب ثلاثة أحجار، لقوله (عليه السلام): إذا جلس