وهو أحد الثانيين (1).
ولعله استند في أصالة التسبيحة وتعيينها ابتداء: بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيد بالثلاث. وفي بدلية غيرها: بالجمع بينها وبين غيرها. وفي التخصيص بالثلاثة: بالأمر بها في بعض الأخبار المتقدمة مع التعبير فيه بالاجزاء، الظاهر في البدلية مما ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.
ويضعف: بأن الجمع لا يختص بذلك، بل يمكن بالتخصيص والأفضلية وبيان بعض الأفراد ونحوها. مع أنه لا تظهر لذلك فائدة إلا كون الأصل أفضل، وأفضلية التسبيح مسلمة مطلقا.
مضافا إلى أن تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل، ولو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل والتكبير، لأنهما المذكوران في الأخبار (2)، إلا أن يكون لاستخراج الصلاة من رواية أخرى كما يأتي (3)، ولا بأس به.
ولذا اكتفى في النهاية والجامع في البدل بهما (4)، ولكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا، وجعل الأصل تسبيحة واحدة كبرى، وهو أيضا قول آخر في المسألة، ومستنده وجوابه واضح مما مر، مضافا إلى أن المذكور في الأخبار المذكورة التحميد أيضا.
ومنهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة، كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب (5)، وابني بابويه (6)، أو مع