لو اتفق منه الجرح أو التعديل، وكذا ابن داوود من دون إشكال وكلام، حتى أن من لا يعمل بغير الصحيح أو يعتبر في اعتبار الخبر تزكية العدلين يأخذ بالتعديل منهم.
وعمدة الإشكال إنما هي في الأخذ بالتوثيق، وإلا فلا إشكال في إفادة الجرح للشك ولو مع عدم الاطلاع على مذهب الجارح في الجرح. وفيه الكفاية في عدم اعتبار (الخبر بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر، أو خروج الخبر عن مصداق الصحيح بناء على عدم الاعتبار في الاعتبار؛ لاعتبار) (1) العدالة في صدق اسم الصحيح بلا غبار.
ومن ذلك أن عمدة الحاجة إلى ذكر السبب إنما هي في التعديل دون الجرح؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في المعاملة بمعاملة الفسق.
نعم، البناء على الجرح اجتهادا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البناء على العدالة، فيتأتى في الأخذ بالتوثيق منهم من الإشكال، وكذا تتأتى الحاجة إلى ذكر السبب