مر من كلام سيدنا، ولا مطلقا، بل القول بإناطة صدق الشهادة بكونها عند الحاكم ولو كانت في مثل رؤية الهلال والطهارة والنجاسة لا يقول به قائل.
والأظهر حوالة الفرق إلى العرف وفاقا لبعض الأكابر، كما أن الأظهر حوالة الفرق بين الصدق والكذب إلى العرف، كما حررناه في الرسالة المعمولة في حجية الظن.
لكن لا يصدق الخبر في غالب موارد صدق الشهادة، مع أن أهل العرف العام لا يطلعون على المعنى المصطلح عليه في الشهادة، إلا أن يحال الفرق إلى العرف الخاص بالأصالة بالنسبة إلى الشهادة، ومن باب المتابعة للغة بالنسبة إلى الخبر.
أو يقال: إنه قد يسري المعنى الاصطلاحي إلى العرف العام، فإن أهل العرف العام يفرقون بين الخبر بالمعنى اللغوي والشهادة بالمعنى الاصطلاحي، فلا بأس بحوالة الفرق بينهما إلى العرف العام.
وبعدما سمعت أقول: إنه كثيرا ما تطلق الشهادة في العرف على الاطلاع، كما يقال: " جئت أمس ببابك " و " زيد شاهد عليه ".
بل منه قول القاضي: " ائتني بشاهدك " و " من شاهدك ".
فيمكن أن يقال: إن الشهادة حقيقة في مطلق الاطلاع، كما هو مقتضى ما تقدم من كلام صاحب المصباح (1)، وقد صارت حقيقة في الاطلاع الخاص.
وبعد، فعسى أن يظهر بما مر، بل لا خفاء في أنه يتأتى الكلام في دخول التزكية في الخبر بالمعنى اللغوي والشهادة بالمعنى المصطلح عليه.
وأما الخبر بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغوي فلا يرتبط بالمقام، كما أن الشهادة بالمعنى اللغوي لا ترتبط بالمقام أيضا، فلا حاجة إلى الفرق بين الخبر بالمعنى اللغوي والشهادة بالمعنى اللغوي. وكذا الفرق بين الخبر