قال السيد السند المحسن الكاظمي:
إن الشهادة وإن كانت إخبارا أيضا إلا أنه قد أخذ فيها أن يكون إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم، فإذا اطلع على قتل مثلا أو دين أو قذف أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتدأ، كان إخبارا، وإن دعي للتسجيل، كان شهادة (1).
وقال سيدنا:
إن الشهادة وان كانت إخبارا أيضا إلا أنها قد أخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يخبر به ولو مع انضمام آخر إليه، وذلك لا يكون إلا عند الاستشهاد.
وأما الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها، أو كون المتكلم عالما بذلك، أو نحوهما من إظهار التفجع والتحسر والحث على الفعل وغيرها.
فإذا قال قائل: " إني قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا، أو يقذفه، أو يعطيه مالا " قصدا إلى إعلام المخاطبين بذلك، كان ذلك إخبارا، فإذا تنازعا ودعي للإخبار بما اطلع عليه منها فأخبر، كان شهادة (2).
لكن لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد. بل لو بادر أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار، يعد شهادة. كيف لا، وقد حكموا بأن التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إياه من الشاهد يمنع عن القبول (3).
مع أنه لا يلزم في صدق الشهادة كونها بين يدي الحاكم في مقام الحكومة، كما هو ظاهر ما تقدم من كلام السيد السند المحسن الكاظمي، بل هو الظاهر مما