بخبره إما الحكم، أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر، والثاني لازمها " (1).
وقرروا التلازم بأنه لا يمكن أن ينفك الثاني عن الأول دون العكس.
فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر والإنشاء هو الأعم من الخبر الحقيقي والمجازي، أي القدر المشترك بين الحقيقة والمجاز، والقرينة مقابلة الخبر بالإنشاء، وإلا فصور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر والإنشاء.
بل يقال: إن صيغ الخبر - وهي أنفس الجمل - كذلك، فيكون مدلول " زيد قائم " - مثلا - هو الإذعان بتحقق النسبة في الواقع إذعانا علميا. وبه صرح بعض الفحول.
وبالمقالة الأولى تخرج التزكية عن الخبر؛ لابتنائها على الظن.
وليس بالوجه؛ لصدق الخبر قطعا على ما كان مقطوع الخلاف، فضلا عما كان مبنيا على الظن لو كان ظاهرا في العلم، كما هو الغالب في الإخبارات.
ومن ذلك صدق " الخبر الصادق " على ما كان مخالفا للاعتقاد مطابقا للواقع، كما هو مقتضى اعتبار المطابقة والمخالفة للواقع في صدق الخبر وكذبه من المشهور.
نعم، لو أخبر عن ظن أو كان المعلوم أو الظاهر للسامع وغيره ابتناء الخبر على الظن - أي كان المعهود والمتعارف ابتناء مثل خبر المخبر على الظن - فلا يصدق الخبر.
وأما لو كان الظاهر عند السامع أو المعلوم عنده فقط ابتناء الخبر على الظن، فيصدق الخبر.
فالحال في الخبر على منوال ما تقدم في الشهادة.
واستظهار مداخلة العلم في معنى مادة الخبر من أهل البيان مدفوع بأن التفتازاني صرح في شرح التلخيص بأنه ليس المراد بالعلم ثم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، بل حصول هذا الحكم في ذهن المتكلم وإن كان خبره مظنونا أو