فالمقصود بالتزكية في العنوان إنما هو توثيق الإمامي، ولا يجري النزاع وكذا لا يطرد في توثيق غير الإمامي، وكذا المدح من الإمامي، فضلا عن غير الإمامي.
وأيضا النزاع إنما هو وارد مورد المتعارف من كون المزكي من أهل الخبرة كما هو المتداول في تزكية الرواة من أهل الرجال، فلا يجري النزاع بل لا يطرد في التزكية من غير أهل الخبرة.
وأيضا الظاهر أن مرجع النزاع إلى النزاع في كفاية الظن ولزوم تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه، أعني شهادة العدلين، فمن يقول بعدم كفاية التزكية من عدل واحد ولزوم كون التزكية من عدلين لابد أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظن بالعدالة أيضا.
فما يظهر من صاحب المعالم - من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصحبة المتأكدة بحيث تظهر أحواله ويطلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا وهو واضح، ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث وشهادة القرائن المتكثرة المتعاضدة مع قوله بعدم كفاية تزكية عدل واحد (1) - كما ترى.
إلا أن يقال بوقوع الاتفاق على حجية الظن الحاصل من الاختبار والاشتهار، لكنه ينكر جواز الاطلاع على وقوع الإجماع في أمثال هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة كما حررناه في محله. وإن كان المقصود به حصول العلم، فلا بأس به، لكنه خلاف ظاهر العبارة.
إلا أن يقال: إن الظاهر من الظهور في المقام هو العلم، لكنه إنما يتم فيما أخذ فيه الظهور، أي في باب الاختبار.
وأما كلامه في باب الاشتهار وشهادة القرائن، فظاهره الظن، ولم يؤخذ فيه الظهور.
فقد ظهر فساد ما صنعه في المعارج، حيث إنه منع المنع عن كفاية التزكية من