وجهالة المستند. وأما صورة ظهور استناد الحكم إلى الرؤية أو جهالة المستند فكل منهما عنوان على حدة كما يأتي.
والظاهر أنه لا كلام في عدم نفوذ الحكم بنجاسة شيء بعد شهادة العدلين بها عند الحاكم. هذا.
ولو حكم الحاكم بوجوب الصوم أو الإفطار مع كون مدرك الحكم هو الرؤية، أو مع الجهل بالمدرك، فكل منهما عنوان على حدة. وفي الأول قول - باعتبار الحكم - عن الشهيد في الدروس (1)، والتوقف من صاحب المدارك (2) والذخيرة (3) بناء على ما يظهر من بعض الفحول في فهم كلام الشهيد وصاحب المدارك والذخيرة.
واحتمله المحقق القمي في الغنائم (4)، لكنه جرى على كون المدار في العنوان الأول على شهادة الحاكم حاكما بعدم اعتبار شهادة الحاكم، وكون المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم.
فلا إشكال في أن المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم وجهالة مستنده، والإشكال في العنوان الأول.
وامتيازه في العنوان الثاني إما بالمخالفة لذيل العنوان الثاني بكون المدار في العنوان الأول على شهادة الحاكم، أو المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان الأول على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم.
وفي العنوان الثاني وجوه، ثالثها: اعتبار الحكم في حق مقلد الحاكم المذكور، دون مجتهد آخر أو مقلده، إلا أن يستفسر عن المدرك ويعمل عليه على تقدير اعتباره عند المجتهد أو مجتهد المقلد.