إلى زوجها (1).
أقول: إن الظاهر من تعبيره بالرواية وحكمه باختصاصها بالأمر العام كون الغرض من الرواية هو الخبر بالمعنى المصطلح عليه، لكن مقتضى ما ذكره من موارد اللبس كون الغرض منها هو الخبر بالمعنى اللغوي.
لكنك خبير - بعد الإغماض عن التناقض في كلامه - بأن الفرق بين الخبر بالمعنى الاصطلاحي والشهادة بالمعنى الاصطلاحي بعد ظهوره - كما مر - لا نفع فيه، ولو تطرق نفع في الباب، لكان النفع في الفرق بين الخبر بالمعنى اللغوي والشهادة بالمعنى الاصطلاحي، لكن لا نفع فيه أيضا كما يظهر مما يأتي.
وأيضا مقصوده من التعدد إنما هو الاثنان من الذكور، فالمقصود من لزوم التعدد في رؤية الهلال والترجمة - بناء على كون الأمر فيهما من باب الشهادة - إنما هو عدم كفاية الواحد، وعدم لزوم الزائد على الاثنين.
لكنك خبير بأنه لابد في اللواط والسحق من شهود أربعة، ويثبت كثير من الأمور بشاهدين، وشاهد وامرأة، وشاهد ويمين، كالديون والأموال، ويثبت بعض الأمور بثلاثة رجال وامرأتين، كالزنا الموجب للرجم، وبعضها برجلين وأربع نسوة، وبعضها بالرجال وبعضها بالنساء، منفردات ومنضمات، كالولادة والاستهلال وغيرهما.
وأيضا مقتضى كلماته: أن المدار في لزوم التعدد على صدق الشهادة، والمدار في كفاية الواحد على صدق الإخبار.
لكنك خبير بأن كفاية الواحد في الموضوعات لا تتم إلا بالعناية، أعني دعوى الاستقراء في الأخبار. وظاهر كلامه تسلم كفاية الواحد في الإخبار عن الموضوعات.