الخبرة، فلا إشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة، وبالجملة، لا إشكال في الاشتراط بناء على اشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظن، ولا إشكال في عدم الاشتراط بناء على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين [بالظن].
وربما يظهر من صاحب المعالم القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بعموم الاعتبار (1)؛ حيث إن الظاهر منه القول بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين مع عدم كون العدلين من أهل الخبرة، وهو مبني على القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظن، لكنه ينافي ما تقدم من أن الظاهر منه اعتبار شهادة العدلين في صورة الشك.
ويمكن أن يقال: إنه لو شهد العدلان من غير أهل الخبرة بما يختلف تشخيصه بالخبرة وعدمها، فينكشف كون العدلين من أهل التدليس وتزيين الظاهر؛ فلا ينافي القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بكون اعتبار شهادة العدلين من باب التعبد.
وأيضا الظاهر - بل بلا إشكال - قيام الاتفاق على اشتراط اعتبار الشهادة باستنادها إلى المشاهدة.
وينافيه ما عن جماعة من ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين (2).
وكذا ما في الروضة من نفي الخلاف عن ثبوت ولاية القاضي المنصوب من جانب الإمام (عليه السلام) بشهادة العدلين (3).
وعن الكفاية استظهار نفي الخلاف عنه، وكذا ما نقل من ظهور الاتفاق على