لا يكون إلا بذلك، ولأنه نائب المعصوم عليه السلام.
والمعروف من المتأخرين: أن ثبوت الهلال من مناصبه فيثبت عنده فيحكم بالصوم أو الفطر أو غيرهما.
وربما قيل: إن بعد الثبوت عنده يصح الصوم أو الفطر أو غيرهما قبل تحقق حكمه بذلك، ولا يتوقف عليه.
والدليل على كونه من مناصبه: أن الأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك، يثبت عندهم فيأمرون المكلفين بالصوم وغيره.
ولأن الثبوت على كل مكلف بشهادة العدلين عنده يوجب الحرج، سيما مع عدم معرفته حكم الشهادة والعدالة وغيرهما.
مع أن الفقهاء صرحوا في كتاب القضاء: بأن الحكم بشئ من الشهادة، والعمل بالشهادة منصب الفقيه.
ولأنه نائب المعصوم عليه السلام، ولو فعل المعصوم عليه السلام لكان صحيحا البتة، فكذا نائبه.
وربما سمعنا من بعض العلماء، أو اطلعنا على قوله: بعدم جواز التقليد في ثبوت الهلال في الأمور المذكورة، لأنه متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، كالعلم بدخول الوقت، وأمثاله.
ولأنه ربما كان الظاهر من الاخبار كون الحجة هي الشهادة خاصة لا فتوى الحاكم أيضا، وكون الاعتماد على خصوص الشهادة لا على حكمه أيضا فتأمل جدا.