للرجحان لكانت موجبة له في مقابل القوي الخالي - بعد اشتراك المدح بين الحسن والقوي - عما يقابل الإمامية، ففي تعارضه مع الموثق لا أقل من التساوي؛ لرجحان الموثق على القوي بمقدار زيادة التوثيق ورجحانه على المدح.
إلا أن يقال: بكون الإمامية مزية كاملة توجب الرجحان على ما خلي عما يقابلها بالكلية، أو اشتمل على القدر الزائد والراجح من التوثيق على المدح.
هذا حال التعارض بحسب ملاحظة الإمامية، وأما بحسب ملاحظة العدالة فالصحيح مساو للحسن لو كان المدح بما يساوي التوثيق في إفادة الظن بالتحرز عن الكذب، وإلا فالصحيح مقدم، إلا أن يفرض كون المدح بما يكون الظن الحاصل منه بالتحرز عن الكذب أقوى من الظن الحاصل بالصدق في التوثيق.
وعليك بالتدبر فيما ذكرناه من المقال، فإني لم أظفر بمن جرى على هذا المنوال، وليعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال (1).