والمستثنى، كما يقال: " لا عدة على من لم يدخل بها، عدا المتوفى عنها زوجها إجماعا ". والظاهر عود دعوى الإجماع إلى المستثنى منه.
وأيضا قد روى في التهذيب بالإسناد عن إسماعيل بن جابر قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، قلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: " أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد " (1).
قال الفاضل الخواجوئي في بعض فوائده: " الأكبر صفة للابن لا لإسماعيل، فلا يتوهم أنه كان له ابنان مسميان بإسماعيل الأكبر والأصغر ".
وأيضا قد روى المحدث الحرفي طهارة الوسائل - في باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان - عن ابن طاووس في الإقبال عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد عباس الجوهري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله وأثنى عليه، إلى أن قال: " حتى إذا كان أول ليلة من العشر من شهر رمضان قام وشمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين " (2).
ونقل السيد السند النجفي في المصابيح عن المحدث المذكور في حاشية الوسائل: أن الظاهر عود الضمير في قوله (عليه السلام): " في كل ليلة منه " إلى الشهر، فإنه أقرب؛ لوجوه، ويحتمل عوده إلى العشر. قال السيد السند المذكور: ولعل تلك الوجوه تذكير الضمير، وقرب المرجع، وتغيير الأسلوب عن الماضي