إلى المضارع، وقوله: " وكان يغتسل " إذ كان المناسب " واغتسل " لو كان الضمير راجعا إلى العشر.
والأظهر الرجوع إلى العشر. وعليه جرى السيد السند المذكور؛ تعليلا بأنه المحدث عنه في آخر الحديث. قال: وتذكير الضمير هين، لكن تعليله يحتاج إلى تحريره بما يظهر مما مر، وأما المساهلة في الضمير فإنما هي مبتنية على توهم كون حال الضمير في باب العدد من الثلاثة إلى العشرة حال التميز، لكنه ليس الأمر كذلك، بل الضمير يذكر في الرجوع إلى المذكر، ويؤنث في الرجوع إلى المؤنث. ويظهر الحال بالرجوع إلى التصريح؛ إذ فيه: ثلاثة من الشجر غرستها وخمسة من التمر أكلتها، بل عدم ذكر حال الضمير في باب العدد من باب الحوالة على القانون المعهود.
والظاهر أن نظر العلامة المجلسي فيما ذكره في زاد المعاد من ورود رواية باستحباب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان (1) إلى ما رواه في الوسائل (2) وما ذكره في الحاشية، وإلا فقد روى تلك الرواية في طهارة البحار في باب الأغسال وأحكامها (3) وهي خالية عن قوله: " من شهر رمضان بعد العشر ".
ونفى السيد السند النجفي الاطلاع على استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان في شيء من كتب الأخبار.
ويرشد إلى كون الضمير في تلك الرواية راجعا إلى العشر: ما رواه المحدث المذكور عن ابن طاووس بالإسناد عن بعض الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في