(3672) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟! فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد.
(3673) 3 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
(3674) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الذي يغسل الميت، عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل؟
قال: لا، ليس هذا كالانسان.
(3675) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(3676) 6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.