وبالجملة: فليس في مورد الامتحان إرادة جدية كما يظهر بالمراجعة إلى الوجدان.
والحاصل: أنه إذا لم يكن العمل واجبا عند حضور وقته لانتفاء شرط أصل الوجوب بأي وجه كان فبعد البناء على بطلان الكلام النفسي، - كما يشهد به الوجدان - فلا يمكن من العالم إرادة صدور العمل من المكلف قبل حضور وقته، بل إنما يتخيل المكلف كونه مكلفا لتطابق الامارات على حصول الشرائط، وبعد كشف الخلاف يعلم بخطائه.
وأما فيما كان المكلف عاجزا فحيث إن التكاليف قانوني فهو غير مشروط بقدرة كل مكلف ولا بقدرة المكلف في جميع الموارد، كما مر شرحه تفصيلا فلا نعيد.