وفي قبال هذه الدعوى ما أفاده بعض أعيان المحققين (قدس سرهم) (1): من عدم معقولية النزاع في الهيأة، إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرر أو الدفعي، بل في وضعها لطلب الشئ دفعة أو مكررا، فالدفعة والتكرار من قيود مفاد المادة لا الهيأة انتهى.
أقول: وفي جميع ما أفيد نظر وإشكال: أما ما في الفصول: فلما في الكفاية:
من أن المصدر ليس أصلا للمشتقات لا بهيئته ولفظه، ولا بمعناه (2)، إذ هو مشتمل على نسبة ناقصة تقابل سائر النسب الموجهة في الصيغ الأخرى. نعم، اسم المصدر الموضوع لنفس الحدث بلا انتساب يكون بمعناه ساريا في جميع المشتقات، إذ المطلق موجود في ضمن جميع المقيدات، والمقيد هو المطلق مع قيد، فلو كان مفاد المصدر أيضا خاليا عن أي نسبة - كما نسب إلى الجمهور من الأدباء - صحت الأصالة، لكنه كالنسبة محل النظر، كما لا يخفى على المتتبع المتدبر.
مضافا إلى أن أصالة المصدر ليست محل الاتفاق، فكيف يكشف عن الاتفاق على معناه معنى غيرها من طريق الأصالة؟!
وأما حديث الاشتراك فهو طريق متين لكشف مفاد المادة في سائر المشتقات لو كان هاهنا اتفاق على الاشتراك وإلا فإحراز اشتراك الصيغ في المادة لا ينفع في الكشف المزبور، وذلك أن الكلام تارة في تبين محل النزاع بين القوم وأخرى في تحقيق المطلب.
فالكشف عن محل النزاع بمعونة مقدمات لا يمكن ولا يصح إلا إذا كانت جميع المقدمات مسلمة بينهم متفقا عليها، وإلا فكون مقدمة ثابتة ومسلمة في الواقع مع احتمال عدم اعتراف بعض المنازعين بها، مانع عن استكشاف محل النزاع كما لا يخفى. وفيما نحن فيه قد يقال: إن وحدة مادة المشتقات محل تشاجر وخلاف عند القدماء من أهل الأدب، ومعه فلا يصح الكشف المزبور.
ومنه تعرف ما في دعوى امتناع كون هذا النزاع في مفاد الهيأة، إذ امتناعه