الأصل مثبتا.
لكنه مع ذلك مشكل، لأن جعل الملازمة والسببية وإن كان شرعيا لكن وجود اللازم والمسبب عند وجود صاحبهما عقلي، فيكون مثبتا، وإرجاعهما إلى جعل اللازم والمسبب عقيب صاحبهما إنكار للمبنى.
وأما ما أورد عليه الفاضل المتقدم على ما في تقريرات بحثه: تارة بأن السببية والملازمة لا يعقل أن تنالهما يد الجعل، وأخرى بأن الملازمة بين العنب المغلي وبين نجاسته وحرمته ملازمة بين تمام الموضوع والحكم، والشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يعقل إلا بالشك في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ، وهو غير الاستصحاب التعليقي (1)، فغير واردين:
أما الأول منهما: فلما عرفت في مباحث الأحكام الوضعية من أنهما قابلتان للجعل فراجع (2).
وأما الثاني منهما: فلأن الشك ليس في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم، ضرورة عدم الشك في حرمة العصير العنبي المغلي، وإنما الشك في العصير الزبيبي، وليس منشؤه الشك في نسخ الحكم الأول، بل في أن العنبية هل هي واسطة في الثبوت، أو العروض؟
وبعبارة أخرى: أن سببية الغليان للحرمة هل هي مجعولة بنحو تدور مدار العنبية أم لا؟ وفي مثله لا يكون الشك في النسخ، ولعمري إن هذا بمكان من الوضوح، تدبر.